مرسوم تنفيذي رقم 03-481 · ج.ر عدد 78 لسنة 2003 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها

الفصل الثالث — نظام الاقتطاعات › الفرع الأول — دفتر الصيد البحري

المادة 27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.