مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الثالث — نظام الاقتطاعات › الفرع الأول — دفتر الصيد البحري
المادة 27
يرسل دفتر الصيد البحري شهريا إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري.