مرسوم تنفيذي رقم 03-481 · ج.ر عدد 78 لسنة 2003 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها

الفصل الثاني — نظام الترخيص و / أو رخصة الصيد البحري › الفرع الرابع — رفض تراخيص ورخص الصيد البحري وتعليقها وسحبها

المادة 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.