مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الثاني — نظام الترخيص و / أو رخصة الصيد البحري › الفرع الرابع — رفض تراخيص ورخص الصيد البحري وتعليقها وسحبها
المادة 25
يجب أن يكون قرار رفض منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تعليقهما أو سحبهما مبررا وخاضعا لطرق الطعن طبقا للتنظيم المعمول به.