الفصل الثاني — نظام الترخيص و / أو رخصة الصيد البحري › الفرع الرابع — رفض تراخيص ورخص الصيد البحري وتعليقها وسحبها
المادة 24
يتم سحب ترخيص أو رخصة الصيد البحري فورا من السلطة التي سلمتهما في الحالات الآتية :
بيع السفينة، عدم تطابق المعلومات المقدمة من أجل الحصول على ترخيص أو رخصة الصيد البحري مع حقيقة الاستغلال، تغيير مواصفات أو طريقة استغلال السفينة بحيث لم تعد تستجيب للشروط المحددة لمنح ترخيص أو رخصة الصيد البحري المعنيين، عدم توفر الشروط التقنية للأمن والملاحة في السفينة المعنية.