مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الأول — النظام المطبق على الأشخاص الممارسين الصيد البحري › الفرع الثالث — أحكام مختلفة
المادة 10
دون الإخلال بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وتنفيذا لأحكام هذا المرسوم، تقع مسؤولية عمليات الصيد البحري على عاتق ربان سفينة أو باخرة الصيد.