مرسوم تنفيذي رقم 03-480
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-480 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 8
المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 56 مكرر تحرر، كما يأتي :
"المادة 56 مكرر : يمكن أن تقوم الطائرات الفائقة الخفة ذات محرك " من طراز أو أل أم" بالخدمات الجوية المنصوص عليها في الفصل الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم.
تحدد القواعد المطبقة على الطائرات الفائقة الخفة ذات محرك " من طراز أو أل أم" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير الدفاع الوطني".