مرسوم تنفيذي رقم 03-479
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-479 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003 ، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة مليون دينار ( 2.100.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وأربعة وعشرون مليون دينار (524.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.