الفصل الثاني — مواصفات تتعلق بمعالجة نفايات النشاطات العلاجية وإزالتها › القسم الثالث — مواصفات تتعلق بمعالجة نفايات النشاطات العلاجية
المادة 27
يجب على كلّ مسيّر لمؤسسة صحية يسلم نفايات النشاطات العلاجية التي ينتجها من أجل معالجتها أن يقوم بذلك طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
تتكفل المؤسسة الصحية بنفقات معالجة نفايات النشاطات العلاجية التي تنتجها.