مرسوم تنفيذي رقم 03-478
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
الفصل الأول — أصناف نفايات النشاطات العلاجية وكيفيات جمعها المسبق › القسم الثالث — النفايات السامة
المادة 11
يجب جمع النفايات السامة مسبقا في أكياس بلاستيكية من لون أحمر، تستعمل مرة واحدة وتكون مقاومة وصلبة ولا يتسرب منها غاز الكلور عند ترميدها.