مرسوم تنفيذي رقم 03-477
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-477 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003، يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته
المادة 5
يعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة عشر (10) سنوات. ويراجع كلما اقتضت الظروف ذلك بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة أو بطلب من أغلبية أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة.