مرسوم تنفيذي رقم 03-477
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-477 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003، يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته
المادة 3
يعيّن أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة وبناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة أمانة اللجنة.
تعد اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة نظامها الداخلي الذي يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة.