المادة 2
تعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لجنة يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله، وتتكون من :
أ) ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والجماعات المحلية والتجارة والطاقة والتهيئة العمرانية والنقل والفلاحة والصحة والمالية والموارد المائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والتعمير والصناعة، ب ممثل عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها بتثمين النفايات وإزالتها، 14 ديسمبر سنة 2003 م تنظيمية
ج) ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان تسيير النفايات،
د) ممثل عن الجمعيات الوطنية لحماية البيئة.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل خبير أو شخصية مختصة في ميدان تسيير النفايات لمساعدتها في أشغالها.