مرسوم تنفيذي رقم 03-473
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة 25
يتعين على موزّعي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومركّبي المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط أن يثبتوا ، قبل تشغيل منشآتهم بصفة دورية بشهادة مطابقة هذه المنشآت لقواعد الأمن وحماية البيئة المسلمة من طرف الحماية المدنية بالنسبة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط المستعمل كوقود للسيارات ومصالح المناجم بالنسبة لمراكز التحويل.