مرسوم تنفيذي رقم 03-473
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة 21
زيادة على المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها، تخضع عملية وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود، إلى مراقبة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم وفقا للتنظيم الذي يُسير أجهزة الضغط بالغاز .