مرسوم تنفيذي رقم 03-473
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة 15
يتعين على المركب قبل البدء في ممارسة نشاطه، إعلام المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية التي يتبعها والتي تسلّمه شهادة المطابقة بعد معاينة المركز.