مرسوم تنفيذي رقم 03-472
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-472 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 13
المادة 4
يتمّم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه ، بمادة 35 مكرّر تحرر كما يأتي :
"المادة 35 مكرر : تخضع الأملاك العقارية والمنقولة والحقوق والالتزامات التابعة لكل غرف الصناعة التقليدية والحرف المنحلة، لجرد كمي وتقديري يعد طبقا للتنظيم المعمول به، وتحول وفقا لكيفيات تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية".