مرسوم تنفيذي رقم 03-471
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 8
يمكن أن ينظم المجلس تظاهرات علمية ونشر منشورات إعلامية للتعريف بنشاطاته.
كما يمكنه أن يقيم علاقات تعاون وتبادل مع الأجهرة الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية التي تتناول مسائل تدخل في ميدان اختصاصاته بعد استشارة السلطات المعنية. 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م