الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 7
يُكلّف المركز في إطار المهام المسندة له على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية في مختلف أطوار التعليم والتكوين والمساعدة على تطبيقها،
- - تصور برامج التكوين الأولي والمتواصل للمدرسين ومستخدمي التأطير في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية والمشاركة في تكوين فرق المكونين،
- ضمان تقديم المساعدة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية واستعمالها في كل الأعمال البيداغوجية والإدارية وتسيير القطاع، تصوّر وتطوير وتكييف وتجربة ونشر المحتويات الإعلامية المتعددة الوسائط والدعائم أو كل تطبيقات الإعلام الآلي في التعليم
- المساهمة في كل بحث حول التحولات البيداغوجية الناتجة عن استعمال وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ضبط وتطبيق معايير التأهيل وإثبات الشهادة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية تشجيع كلّ المبادرات الهادفة إلى تصور الأدوات التعليمية والمساعي البيداغوجية المبتكرة،
- إنشاء بنوك معطيات وموارد في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ووضعها تحت تصرف المدرسين والباحثين
- تقديم كل مساعدة تكنولوجية ضرورية لمؤسسات وهياكل التربية
- التكفل بدور المزود لقطاع التربية بحيث يضمن للمؤسسات أحسن شروط الدخول في شبكة الانترنت.