الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 6
يتولّى المركز في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتربية وبرنامج تنمية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع التربية الوطنية، المهام الآتية :
تصوّر وتنفيذ برامج واستراتيجيات إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية الوطنية وتعميم استعمالها،
- الدراسة والمشاركة في وضع الشروط البشرية والمادية لتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية
- المشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية تنفيذ برامج التنمية وتثمين الابتكارات البيداغوجية والسندات التكنولوجية للتعليم، جمع ومعالجة المعلومة العلمية المتعلقة بالابتكارات البيداغوجية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ووضعها تحت تصرف المجموعة التربوية.