مرسوم تنفيذي رقم 03-471
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 29
يعد المجلس العلمي، على إثر كل دورة، تقريرا تقييميًا، مدعما بتوصيات يعرض على مدير المركز الذي يبلغه كاملا إلى مجلس التوجيه وإلى السلطة الوصية مشفوعا بملاحظاته.