الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يتكوّن المجلس العلمي للمركز من الأعضاء الآتي ذكرهم :
مسؤول مشاريع الدراسات بالمركز، ممثل عن مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين ممثل عن المجلس الوطني للتربية والتكوين باحث من المعهد الوطني للإعلام الآلي باحث من مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، باحث من المعهد الوطني للبحث في التربية ممثل عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد،
- ممثل عن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
مفتش للتربية والتكوين مفتش للتربية والتعليم الأساسي.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية.