مرسوم تنفيذي رقم 03-471
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 21
تحرّر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد مجلس التوجيه.