مرسوم تنفيذي رقم 03-471
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 19
لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.