الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 16
يتداول مجلس التوجيه في كل مسألة ترتبط بسير عمل المركز، ولا سيما فيما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- النظام الداخلي للمركز،
- برامج الدراسات والبحوث التي تعرض عليه بعد أن يبدي المجلس العلمي رأيه فيها، التسيير المالي للسنة المنصرمة،
- الكشوف التقديرية والإيرادات والنفقات، مخطط تسيير الموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي عن النشاطات.
يدرس المجلس ويقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المركز ويساعد على تحقيق أهدافه.
ويبدي رأيه في كلّ المسائل التي يعرضها عليه المدير.