الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 13
يكلّف المدير بتسيير المركز ويسهر على حسن سيره.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها، يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يعين في كلّ الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز ويسهر على تطبيقهما.
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما،
- يعدّ مشروع ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه.