مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 9
يحدّد التنظيم الداخلي للمركز وفروعه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.