مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 7
يمكن المركز أن ينظم، في إطار مهامه، كل تظاهرة علمية.