الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 6
يتكفّل المركز في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ومتابعة برامج البحث التي تتعلق بالمناهج والوسائل التعليمية الكفيلة بضمان تطوير منسجم لتعليم اللغة الأمازيغية وتقييمها وذلك بالتعاون مع الهيئات والهياكل المعنية،
- إنجاز كل دراسة معجمية من شأنها تسهيل ضبط مبادىء اللغة الأمازيغية وتحديد مستويات التعلم فيها،
- القيام بكل بحث ودراسة ذات طابع علمي تنصب على نظم الرسم الخطي للغة الأمازيغية
- المساهمة في إعداد البرامج التعليمية للغة الأمازيغية في مختلف المستويات، مع الهيئات المعنية.