الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
يتولّى المركز في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتربية وباعتباره هيكل وطني للدراسة والبحث مكلف بتطوير تعليم اللغة الأمازيغية المهام الآتية :
- تصور التدابير التنظيمية والاستراتيجيات النفسية - البيداغوجية لترقية وتطوير تعليم اللغة الأمازيغية في كل أطوار النظام التربوي
- إنجاز كل بحث أو دراسة حول اللغة الأمازيغية في متغيراتها اللسانية وتطوراتها،
- المشاركة في الأبحاث التي تبادر بها الهياكل الوطنية المعنية والمنصبة حول اللغة الأمازيغية بمتغيراتها اللسانية المشاركة في إعداد برامج تكوين المدرسين من قبل المؤسسات المتخصصة للقطاعات المعنية، وتنفيذها.