مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 29
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة، المساهمات المحتملة من المؤسسات أو المنظمات الوطنية أو الدولية، الهبات والوصايا
- كلّ مورد آخر يرتبط بنشاط المركز.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كل نفقة أخرى ترتبط بإنجاز برنامج المركز ومهامه.