مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 28
يعد المجلس العلمي، على إثر كل دورة، تقريرا تقييميًا، مدعما بتوصيات، يعرض على مدير المركز الذي يبلغه كاملا إلى مجلس التوجيه وللسلطة الوصية مرفقا بملاحظاته.