مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 25
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة واحدة في كل فصل بدعوة من رئيسه. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه. 3 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م