الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يزود المركز بمجلس علمي، يتكون من الأعضاء الآتين :
ممثل مجمع اللغة العربية، باحث يمثل المحافظة العليا المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية باحث يمثل المجلس الأعلى للغة العربية ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين، باحث يمثل المعهد الوطني للبحث في التربية باحث يمثل المعهد الوطني للتكوين المهني باحث يمثل المركز الوطني للبحث في ما قبل التاريخ والبحث الأنتروبولوجي والتاريخي، باحث يمثل مركز الأبحاث للأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.
باحث يمثل معهد جامعي متخصص في اللغة الأمازيغية باحثين (2) في العلوم الإنسانية، مفتش مكلف بتعليم اللغة الأمازيغية، باحثين (2) من المركز يعينهما المدير.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.