مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله.