مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 19
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.