مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 14
يُعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.