الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 11
يكلّف المدير بتسيير المركز ويسهر على حسن سيره.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها، يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يُعيّن في كلّ الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز ويسهر على تطبيقهما.
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويقدمه إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه، يعد مشروع ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه.