مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 10
يعيّن مدير المركز بمرسوم، وتنهى مهامه بنفس الأشكال. 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م