مرسوم تنفيذي رقم 03-463

مرسوم تنفيذي رقم 03-463 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.