مرسوم تنفيذي رقم 03-463
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-463 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 31
المادة 2
تتم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة واحدة (1) لصغار المكفوفين يحدد موقعها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة 34 برج بوعريريج 1 - برج بوعريريج (بلدية برج بوعريريج)