المادة 5
تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية، ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثلا عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة ".