مرسوم تنفيذي رقم 03-461
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-461 مؤرّخ في 7 شوال عام التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة
المادة 4
تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان تنمية تقنيات الإلحام والمراقبة الإتلافية وغير الإتلافية".
الباقي بدون تغيير).