مرسوم تنفيذي رقم 03-460
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-460 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الإنسان
المادة 3
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يكون مقر المركز في مدينة وهران ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".