مرسوم تنفيذي رقم 03-457
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-457 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم رقم 61-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة
المادة 2
تُعدّل وتُتمّم المادة الأولى من المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث يسمى "مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".