مرسوم تنفيذي رقم 03-457
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-457 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم رقم 61-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة
المادة الأولى
في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، يُعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.