مرسوم تنفيذي رقم 03-452
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة 8
يجب أن يكون صانع أي نموذج من نماذج الطرود أو مرسله أو مستعمله حائزا شهادة تبين أن خصوصيات النموذج المعين قد روعيت تماما.
يجب أن يثبت الصانع أنّ المواد المستعملة مطابقة لخصوصيات النموذج المعتمد.