مرسوم تنفيذي رقم 03-452
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة 7
يجب أن تفصل الرزوم وترتب ويحافظ عليها صالحة للاستعمال وتراقب دوريا بحيث تبقى مستجيبة لجميع التعليمات والتخصيصات التنظيمية وهذا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.