مرسوم تنفيذي رقم 03-452
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة 6
يجب أن تكون كلّ مادة خطرة منقولة محتواة في رزم ملائم حسب الصنف المرتبة فيه.
ويجب أن يكون الرزم مقاوما للضغوط والهزات والصدمات والحرارة والرطوبة التي يتعرض لها أثناء النقل.
ويجب أن يكون، زيادة على ذلك، عازلا وألا يقبل التأثر بالمحتوى أو يشكّل معه تركيبات ضارة وأن يكون مطابقا لمقاييس المناولة حسبما يكون محمولا أو مدحرجا.