مرسوم تنفيذي رقم 03-452
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة 5
يخضع نقل المواد الخطرة لرخصة مسبقة من الوزير المكلف بالنقل.
تحدد شروط وكيفيات تسليم الرخصة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل، وبالدفاع الوطني، وبالداخلية والجماعات المحلية، وبالبيئة.