المادة 4
ترتب المواد الخطرة المذكورة في المادة 2 أعلاه في الأصناف التسعة (9) المبينة أدناه وتوزع تبعا لمميزاتها الخاصة وكذا طبيعة الأخطار التي تنطوي عليها :
- الصنف الأول : المواد والأشياء المتفجرة
- الصنف الثاني : الغاز المضغوط، والسائل المميع تحت الضغط أو المميع بحرارة شديدة الانخفاض،
- الصنف الثالث : المواد السائلة القابلة للالتهاب
- الصنف الرابع : المواد الصلبة القابلة للالتهاب، والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء،
- الصنف الخامس : المواد المحرقة وفوق أكسيدية العضوية
- الصنف السادس : المواد السامة والمواد المعدية،
- الصنف السابع : المواد المشعة،
- الصنف الثامن : المواد القارضة، الصنف التاسع : المواد الخطرة المتنوعة.