مرسوم تنفيذي رقم 03-452
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة 3
تطبّق أيضا أحكام هذا المرسوم على العمليات الملحقة أو المتصلة بنقل المواد الخطرة مثل تصميم الرّزوم وصيانتها وتحضير الطرود وإيصالها وإيداعها في السيارات.